في اتصال للجريدة بأحد فقهاء القانون الإداري مستفسرين عن جدوى الطعن في الحكم الابتدائي القاضي ببطلان العملية الانتخابية بدوار القسامة بجماعة الجعافرة بالرحامنة و في المرحلة الاستنافية يتم التشكيك في طريقة التبليغ أو في التبليغ جملة و تفصيلا بما قد شابه من تزوير و بدون الطعن في الجوهر الذي شكل القناعة الأولى بالإلغاء ، قال بأن التخابر في المرحلة الابتدائية اعتبرته المحكمة قانونيا و مستوفيا للشروط و الطعن فيه لا يكون إلا جنائيا في حالة اعتباره تم بطريقة شائنة أما مناقشته في المرحلة الاستنافية و التعويل عليه دونما التعويل على تغيير قناعة هيئة الحكم بإتباث عكس ما استند عليه الحكم الابتدائي بالحجة الدامغة فإن ذلك من قبيل الرهان على حصان طروادة الخاسر!!!