توبع باختلاس وتبديد أموال عامة..سنتان سجنا نافذا لرئيس جماعة الطلوح بالرحامنة

بعد محاكمة استغرقت 30 جلسة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مساء اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم (5ملايين سنتيم) في حق هشام الحطاب، رئيس مجلس جماعة “الطلوح” بإقليم الرحامنة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد متابعته، في حالة سراح، بجنايات متعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”.
و حكمت الغرفة، في إطار الملف نفسه، بسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) على الحسن الأشكر، المستشار الجماعي بالمجلس ذاته، المنتسب لحزب “الأحرار”، و المتابع بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية، والحصول على فائدة في عقد”.
كما قضت بسنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم ضد المقاول عبد الهادي بوعافية، المتابع بدوره في حالة سراح، بتهم: “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في الحصول على فائدة في عقد، وتقديم هبة مالية على عمل”.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا تعويضا قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة المطالبين بالحق المدني.
كما قضت برفض المطالب المدنية المقدمة من طرف المشتكيين، عباس الوهراني و عبد اللطيف النخلي، و تحميلهما صائرها.
وقد امتدت المحاكمة لحوالي 3 سنوات، إذ التأمت الجلسة الأولى، بتاريخ 17 مارس 2022، وجاءت على خلفية شكاية تقدم بها أمام النيابة العامة عضوان سابقان بالمجلس المذكور، ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة (2015 ـ 2021)”، التي كان الرئيس منتميا خلالها إلى “البام”.
وسبق للعضوين المذكورين بالإضافة إلى مستشار آخر من الحزب نفسه أن تقدموا بشكاية حول ما اعتبراه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2017″، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها ببراءة هشام الحطاب، بتاريخ 27 دجنبر 2022، وموظف جماعي، والكاتب السابق للمجلس، وبعدم مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بـ”التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزوير في سجل عمومي”، بالنسبة للرئيس والموظف، و “التزوير في محرر رسمي و استعماله” للمستشار الجماعي.